أحاديث الصحيحين المنتقدة الخاصة بالأنبياء عليهم السلامورقة PDF 322 · صفحة مطبوعة 322
أحاديث الصحيحين المنتقدة الخاصة بالأنبياء عليهم السلامالصفحة المطبوعة 322
والضرب الآخر لا ضرر فيه، وهو الطوال الأرجل لا يجوز قتله(657) أو يحمل النهي عن قتلها ابتداءً، دون أن تتسبب بأذى، وأوجه التوفيق كثيرة بين الحديثين.
ولا ينقضي عجبي، من استدلال عبد الحسين وجماعته بحديث أبي داود، ليبطلوا به حديثاً متفقاً على صحته، قد أخرجه الشيخان وغيرهما في كتبهم، فهل يجهل عبد الحسين أن هذا الأمر غير مقبول عند أهل الصنعة، الذين جعلوا أعلى مراتب الصحيح ما اتفق عليه الشيخان، وأصبح هذا من المسلّمات عند المشتغلين بالحديث، أم هو الهوى الذي يجعل من صاحبه ضحكة عند الناس؟ أم هو المكر الكبّار الذي يُكاد به هذا الدينُ وأهلُه؟
حواشي هذه الصفحةحاشية واحدة
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.