حكاية كسر ضلع الزَّهراء رضي الله عنها وإسقاط جنينها في ميزان النقد العلميالصفحة المطبوعة 295
ماله وأشباه ذلك، فقال: يا أبا مريم إن من الفقه عرفان الحق»(856) وهذا المبدأ مسلّم به عند علماء الإمامية أيضًا، قال الطوسي: «إذا قصد رجل رجلًا يريد نفسه أو ماله أو حريمه فله أن يقاتله دفعا عن نفسه بأقل ما يمكنه دفعه به، وإن أتى ذلك على نفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من قتل دون ماله فهو شهيد»»(857)
وقد ورد في كتب الإمامية روايات تعيب على الرجل الذي يترك الدفاع عن امرأته إن أرادها أحد بسوء، وتأمر كل من أريد بسوء في ماله أو أهله أن يقاتل ويحارب، ففي الكافي أن رجلًا قال لعلي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين إن لصًا دخل على امرأتي فسرق حليها، فقال علي: «أما إنه لو دخل على ابن صفية((858) ) لما رضي بذلك حتى يعمه بالسيف»((859)(860) ).( )
وفي الكافي والتهذيب عن الباقر رحمه الله أنه قال: «إن الله ليمقت العبد يُدْخَل عليه في بيته فلا يقاتل»((861) )، وفي التهذيب عن الباقر أنه قال: «إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدأه بالضربة إن استطعت، فإن اللص محارب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فما تبعك منه من شيء فهو عليّ»((862) ).
فإذا تقرر ذلك، كيف يصح أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما أمر به أصحابه، خاصة أن الأمر يتعلق ببضعته الطاهرة رضي الله عنها؟.
وكيف يتصور من علي رضي الله عنه
حواشي هذه الصفحة7 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.