الغصن الندي في سيرة الإمام الحسن بن عليالصفحة المطبوعة 157
كتاب الديات
باب القوم يشج بعضهم بعضاً:
قضى الحسن بن علي رضي الله عنهما في رجلين قتلا ثلاثة، وقد جُرح الرجلان. على الرجلين دية الثلاثة، ويرفع عنهما جراحة الرجلين(393) .
باب الرجل يُقتل وله ولد صغار:
عن زيد القباني عن بعض أهله: أنّ الحسن بن علي قَتَلَ ابن ملجم الذي قتل علياً وله ولد صغار(394) .
قال ابن تيمية: وللورثة أن يقتلوا، ولهم أن يعفوا فإذا اتفق الكبار من الورثة على قتلهم فلهم ذلك عند أكثر العلماء(395) .
كتاب السير والجهاد
باب فكاك الأسير:
عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «فكوا العاني وأطعموا الجائع وعودوا المريض»(396) . العاني يعني «الأسير». وفكاك الأسير فرض على الكفاية. قال ابن بطال: على هذا كافة العلماء. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فكاك أسرى المسلمين من بيت المال. وبه قال إسحاق.
وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما: هو على أهل الأرض التي يقاتل عليها(397) .
وسأل ابنُ الزبير الحسن بن علي عن الرجل يقاتل عن أهل الذمة فيؤسر. قال: فكاكه من خراج أولئك القوم الذين قاتل عنهم(398) .
باب في الصبيان هل يفرض لهم؟ ومتى يفرض لهم؟
عن بشر بن غالب قال: سأل ابنُ الزبير الحسن بن علي رضي الله عنهما عن المولود. فقال: إذا استهل(399) وجب عطاؤه، ورزقه(400) .
والمقصود بالعطاء أي إعطاؤه من بيت المال.
حكم اللقيط:
اختلف العلماء في اللقيط فقيل: أصله الحرية لغلبة الأحرار على العبيد. وقد روى عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنّه قضى بأنّ اللقيط حر. وهو قول عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب(401) .
حواشي هذه الصفحة9 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.