الحصون — مكتبة مبرة الآل والأصحاب الرقمية — النص الموثّق والمصدر المصوّر
الغصن الندي في سيرة الإمام الحسن بن عليصفحة 157 من النسخة المطبوعة
صفحة 157
حجم النص28
⌕ بحث في الكتاب
الغصن الندي في سيرة الإمام الحسن بن عليورقة PDF 157 · صفحة مطبوعة 157

الغصن الندي في سيرة الإمام الحسن بن عليالصفحة المطبوعة 157

كتاب الديات

باب القوم يشج بعضهم بعضاً:

قضى الحسن بن علي رضي الله عنهما في رجلين قتلا ثلاثة، وقد جُرح الرجلان. على الرجلين دية الثلاثة، ويرفع عنهما جراحة الرجلين(393) .

باب الرجل يُقتل وله ولد صغار:

عن زيد القباني عن بعض أهله: أنّ الحسن بن علي قَتَلَ ابن ملجم الذي قتل علياً وله ولد صغار(394) .

قال ابن تيمية: وللورثة أن يقتلوا، ولهم أن يعفوا فإذا اتفق الكبار من الورثة على قتلهم فلهم ذلك عند أكثر العلماء(395) .

كتاب السير والجهاد

باب فكاك الأسير:

عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «فكوا العاني وأطعموا الجائع وعودوا المريض»(396) . العاني يعني «الأسير». وفكاك الأسير فرض على الكفاية. قال ابن بطال: على هذا كافة العلماء. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فكاك أسرى المسلمين من بيت المال. وبه قال إسحاق.

وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما: هو على أهل الأرض التي يقاتل عليها(397) .

وسأل ابنُ الزبير الحسن بن علي عن الرجل يقاتل عن أهل الذمة فيؤسر. قال: فكاكه من خراج أولئك القوم الذين قاتل عنهم(398) .

باب في الصبيان هل يفرض لهم؟ ومتى يفرض لهم؟

عن بشر بن غالب قال: سأل ابنُ الزبير الحسن بن علي رضي الله عنهما عن المولود. فقال: إذا استهل(399) وجب عطاؤه، ورزقه(400) .

والمقصود بالعطاء أي إعطاؤه من بيت المال.

حكم اللقيط:

اختلف العلماء في اللقيط فقيل: أصله الحرية لغلبة الأحرار على العبيد. وقد روى عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنّه قضى بأنّ اللقيط حر. وهو قول عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب(401) .

حواشي هذه الصفحة9 حواشٍ
  1. تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.
الحاشية
النسخة المصوّرة — الغصن الندي في سيرة الإمام الحسن بن علي
يُحمّل المصدر المصوّر…