الغصن الندي في سيرة الإمام الحسن بن عليالصفحة المطبوعة 155
وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو يوسف والعترة.
وذهب مالك، والشافعية، والحنفية إلى أنّه يكفي الإقرار مرة واحدة(389) .
وذهب الحسن بن علي إلى القول بالإقرار أكثر من مرة.
فعن غالب أبي الهذيل قال: سمعتُ سبيعاً أبا سالم يقول: شهدتُ الحسن بن علي وأُتي برجل أقر بسرقه، فقال له الحسن: فلعلك اختلسته، لكي يقول: لا، حتى أقر عنده مرتين أو ثلاثاً. فأمر به فقطع(390) .
حكم من أتى بهيمة:
عن عكرمة قال: سُئل الحسن بن علي عن رجل أتى بهيمة. قال: إن كان محصناً رجم(391) .
قال الشوكاني: وقد اختلف أهل العلم فيمن وقع على بهيمة.
فأخرج البيهقي عن جابر بن زيد أنّه قال: من أتى البهيمة أقيم عليه الحد. وأخرج أيضاً عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنّه إن كان محصناً رجم. وروى أيضاً عن الحسن البصري أنّه قال: هو بمنزلة الزاني.
قال الحاكم: أرى أن يُجْلَد ولا يبلغ به الحد. وقد أجمع أهل العلم على تحريم إتيان البهيمة كما حكى ذلك صاحب البحر. وقد ذهب إلى أنّه يوجب الحد كالزنا: الشافعي في قول له، والهادوية، وأبو يوسف. وذهب
حواشي هذه الصفحة3 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.