الحصون — مكتبة مبرة الآل والأصحاب الرقمية — النص الموثّق والمصدر المصوّر
الغصن الندي في سيرة الإمام الحسن بن عليصفحة 154 من النسخة المطبوعة
صفحة 154
حجم النص28
⌕ بحث في الكتاب
الغصن الندي في سيرة الإمام الحسن بن عليورقة PDF 154 · صفحة مطبوعة 154

الغصن الندي في سيرة الإمام الحسن بن عليالصفحة المطبوعة 154

ذهب علماء السلف إلى أنّ الإقرار يثبت به الحد.

وقد وردت آثار عن بعض الصحابة تدل على ذلك منها:

«ما جاء عن أبي الدرداء أنّه أُتي بجارية سرقت، فقال لها: أسرقتِ؟ قولي: لا. فقالت: لا. فخلى سبيلها.

وعن عطاء عند عبدالرزاق أنّه قال: كان مَنْ مضى يُؤتى إليهم بالسارق، فيقول: أسرقتَ؟ قل: لا. وسمى أبا بكر، وعمر.

وأخرج أيضاً عن عمر بن الخطاب أنّه أُتي برجل، فسأله أسرقتَ؟ قل: لا. فتركه. وعند ابن أبي شيبة أنّ أبا هريرة أُتي بسارق، فقال: أسرقتَ؟ قل: لا. مرتين أو ثلاثاً.

وعن أبي مسعود الأنصاري أنّ امرأة سرقت جملاً.

فقال: أسرقتِ؟ قولي لا(388) » .

واختلف الفقهاء في عدد مرات الإقرار، فمنهم مَنْ قال: إنّ الاقرار لا يكفي فيه المرة الواحدة، بل لا بد من ثلاث مرات، أو مرتين. ومنهم مَنْ قال: يكفي مرة واحدة.

فَمنْ قال لا بد من ثلاث، وأنّ أقل ما يلزم به القطع مرتان: «ابن أبي ليلى، وابن شبرمة،

حواشي هذه الصفحةحاشية واحدة
  1. تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.
الحاشية
النسخة المصوّرة — الغصن الندي في سيرة الإمام الحسن بن علي
يُحمّل المصدر المصوّر…