الغصن الندي في سيرة الإمام الحسن بن عليالصفحة المطبوعة 149
كتاب القرض
باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان لرجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سِنّ من الإبل، فجاء يتقاضاه، فقال: اعطوه. فطلبوا سِنّه، فلم يجدوا إلا سناً فوقها. فقال: أعطوه. فقال أوفيتني أوفاك الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنّ خيركم أحسنكم قضاء»(374) .
وعن جابر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني(375) .
قال الشوكاني: فيه جواز رد ما هو أفضل من المثل المقترض، إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد، وبه قال الجمهور..... وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقاً(376) .
وهذا هو رأي الحسن بن علي رضي الله عنهما وفعله. فعن جابر قال: كان لي على الحسن بن علي دَيْن، فأتيته أتقاضاه، فوجدته قد خرج من الحمام، وقد أثر الحناء بأظافره. وجاريته تحك عنه الحناء بقارورة، فدعا بعيب فيه دراهم.
حواشي هذه الصفحة3 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.