الغصن الندي في سيرة الإمام الحسن بن عليورقة PDF 145 · صفحة مطبوعة 145
الغصن الندي في سيرة الإمام الحسن بن عليالصفحة المطبوعة 145
كتاب النكاح
الإشهاد على النكاح:
اتفق أبو حنيفة، والشافعي، ومالك على أنّ الشهادة من شرط النكاح، واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به عند الدخول أو شرط صحة يؤمر به عند العقد، واتفقوا على أنّه لا يجوز نكاح السر(364) .
وقال أبو ثور، وجماعة: ليس الشهود من شرط النكاح لا شرط الصحة، ولا شرط تمام.
ورأى الحسن بن علي أنّ الإشهاد ليس شرطاً فقد روي عنه أنّه تزوج بغير شهادة ثم أعلن بالنكاح(365) .
باب العزل والرخصة فيه:
اختلف العلماء من السلف، والخلف في العزل عن النساء الحرائر والإماء. فروي عن ابن مسعود، وزيد بن ثابت، وجابر بن عبدالله، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وأبي أيوب الأنصاري، أنّهم كانوا يرخصون في العزل.
وروي عن عمر، وعثمان، وابن عمر رضي الله عنهم، أنهم كرهوا العزل.
حواشي هذه الصفحة2 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.