الغصن الندي في سيرة الإمام الحسن بن عليالصفحة المطبوعة 141
الصيد مطلقاً.
وذهب الجمهور إلى أنّ ما يصيده الحلال لنفسه، ثم يهدي منها للمُحرم، فجائز للمحرم الأكل منها، أما إن صاد لأجل المحرم فلا يجوز(350) .
وإذا وُجِدَ الصيدُ في الحل فذُبِحَ في الحرم فإن عمر، وعائشة، والحسن بن علي يكرهونه(351) .
المرأة تحيض في الحج:
للمرأة أن تفعل جميع أعمال الحج وهي حائض، غير أنّها لا تطوف مطلقاً. أما طواف الوداع فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أُمِرَ الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنّه خُفِفَ عن الحائض(352) .
فإذا حاضت المرأة بعد ما طافت طواف الإفاضة، فلها أن تنفر(353) .
وهو ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما فعن عكرمة أنّ أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت، ثم حاضت. قال لهم: تنفر. وعنه قال: رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت(354) .
وهذا هو رأي الحسن بن علي رضي الله عنهما فعن يزيد بن هانئ أن امرأة طافت، ثم حاضت يوم النحر بعد ما طافت، فسئل الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال: تنفر(355) .
حواشي هذه الصفحة6 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.