الغصن الندي في سيرة الإمام الحسن بن عليالصفحة المطبوعة 138
الطيب للمحرم قبل الإحرام، لما يبقى عليه بعد الإحرام، فأجاز ذلك قوم، وكرهه آخرون. وممن كرهه من الصحابة: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، كرهوا أن يوجد من المحرم شيء من ريح الطيب، ولم يرخصوا لأحد أن يتطيب عند إحرامه، وقال بهذا من التابعين: عطاء بن أبي رباح، وسالم بن عبدالله، والزهري، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وابن سيرين، ومن فقهاء المذهب: الإمام مالك ومحمد بن الحسن. وقال جماعة من العلماء: لا بأس أن يتطيب المحرم قبل أن يحرم بما شاء من الطيب مما يبقى عليه بعد إحرامه ومما لا يبقى(342)
وممن قال بذلك من الصحابة: سعد بن أبي وقاص، وابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وعبدالله بن الزبير، وعبدالله بن جعفر، وعائشة، وأم حبيبة «فثبت الخلاف في هذه المسألة بين الصحابة رضوان الله عليهم» وقال به من التابعين: عروة بن الزبير، وجابر بن محمد، والشعبي، والنخعي، وخارجة بن زيد، ومحمد بن الحنفية، وقال به من الفقهاء: أبو حنيفة،
حواشي هذه الصفحةحاشية واحدة
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.