الغصن الندي في سيرة الإمام الحسن بن عليالصفحة المطبوعة 137
كتاب الزكاة
زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها:
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. وعن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أنّه قال: كانت عائشة تليني(338) وأخاً لي يتيمين في حجرها، فكانت تُخرج من أموالنا الزكاة. وروي عنها رضي الله عنها: أنّها كانت تُعطي أموال اليتامى الذين في حجرها مَنْ يتجر لهم فيها.
قال أبو عمر: روي عن علي بن أبي طالب، وعبدالله بن عمر، والحسن بن علي، وجابر أنّ الزكاة واجبة في مال اليتيم. كما رواه مالك عن عمر، وعائشة.
وقال بقولهم من التابعين: عطاء، وجابر بن زيد، ومجاهد، وابن سيرين، وبه قال مالك، والشافعي، وأصحابهما، والحسن بن حي، والليث بن سعد، وإليه ذهب أبو ثور، وأحمد بن حنبل، وجماعة(339) .
وهذا هو رأي الحسن بن علي رضي الله عنهما في مال اليتيم أنّه يتاجر فيه. فعن الشعبي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنّه ولي مال يتيم فدفعه إلى ري له(340)(341) ) ( .
كتاب الحج
ا لطِيبُ للمحرِم قبل الإحرام:
اختلف العلماء في جواز
حواشي هذه الصفحة4 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.