الغصن الندي في سيرة الإمام الحسن بن عليالصفحة المطبوعة 111
سلمان الفارسي أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه». الحديث أخرجه ابن ماجة وحسنه الألباني.
وهذا هو رأي الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه كان يرى جواز التنشيف بعد الوضوء والغسل.
قال ابن المنذر: «أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان، والحسن بن علي، وأنس، وبشير بن أبي مسعود، ورخص فيه الحسن البصري، وابن سيرين، وعلقمة، والأسود، ومسروق، والضحاك، وكان مالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي لا يرون به بأساً»(266) .
4- تخليل اللحية:
يرى بعض الفقهاء أنّه يجب غسل باطن شعور الوجه وإن كان كثيفاً كما يجب في الجنابة، ولأنه مأمور بغسل الوجه في الوضوء، كما أُمر بغسله في الجنابة، فما وجب في أحدهما وجب في الآخر مثله. ومذهب أكثر أهل العلم أنّ ذلك لا يجب.
وممن رخص في ترك التخليل: ابن عمر، والحسن بن علي، وطاوس، والشعبي، وأبو العالية، ومجاهد، وأبو القاسم، ومحمد بن علي، وسعيد بن عبدالعزيز والمنذر»(267) .
فالحسن بن علي رضي الله عنه ممن يرى الاستحباب لا الوجوب لتخليل اللحية، لأنّ الله تعالى أمر بالغسل، ولم يذكر التخليل. وأكثر
حواشي هذه الصفحة2 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.