أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 539
دَلالَةُ الحَدِيثِ بظَاهرِ الآيَةِ، فتَرجَّحَ عندَه، ولمْ يَصِحَّ لديه نَصٌّ في التَّخصِيصِ.
التَّرجِيحُ بمُوافَقَةِ القِيَاسِ:
تَقدِيمُ القِيَاسِ على خَبَرِ الوَاحِدِ:
حُكْمُ المُفوَّضَةِ:
تَعرِيفُها:
المُفوَّضَةُ: هي التي نَكحَت بلا ذِكْرِ مَهْرٍ، أو على أنَّ لا مَهْرَ لها، أو سَمَّى مَا لا يَصْلُحُ أنْ يكونَ مَهرًا(1255) .
حُكْمُها:
أفتى ابنُ مَسعُودٍ رضي الله عنه أنَّ المَرأةَ إذا عَقَدَ عليها زَوجُها ولم يُسَمِّ لها مَهرًا، فإنَّها تستَحِقُّ بمَوتِه جَمِيعَ المَهْرِ، إنْ لمَ يَدخُلْ بها(1256) .
أمَّا عليٌّ رضي الله عنه فقد نَحَا مَنحًى آخرَ، مُخالِفًا باجتِهَادِه فَتوَى ابنِ مَسعُودٍ رضي الله عنه ، فقَضَى بأنَّ المَرأةَ لا صَدَاقَ لها، ولكنْ لها المِيراثُ، وعليها العِدَّةُ. رَوَى عنه غَيرُ وَاحدٍ في المَرأةِ يتَزوَّجُ الرَّجُلُ ثمَّ يمُوتُ عنها، ولم يَدخُلْ بها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا؟ بأنَّ لها المِيرَاثَ، وعليها العِدَّةَ، ولا صَدَاقَ لها(1257) .
ورَدَّ حَدِيثَ
حواشي هذه الصفحة3 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.