أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 534
تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ(1234) ﴾ فلا يَنبَغِي أنْ تَدعَه ليسَ له قَائِمةٌ يَمشِي عليها، ولا يَدٌ يَأكلُ بها. فإمَّا أنْ تُعزِّرَه وإمَّا أنْ تَستَودِعَه السِّجْنَ». فاستَودَعَه السِّجْنَ(1235)
الدَّلالةُ الأصُولِيَّةُ:
حَمَلَ عليٌّ رضي الله عنه مُطلقَ الأمْرِ بالقَطْعِ في آيةِ السَّرِقَةِ، على مُقيِّدِه في آيَةِ المُحارَبةِ، بعَدمِ القَطعِ إلا مرَّتينِ. وعليه فلا قَطْعَ أكثرُ مِن يَدٍ ورِجْلٍ عندَما تَتكرَّرُ السَّرِقَةُ.
فمُقتَضَى الخِطَابِ: إذا سَرَقَ مرَّةً أُولَى قُطِعَت يدُه اليُمنَى، وإذا عَادَ فسَرَقَ للمرَّةِ الثَّانيةِ قُطِعَت رِجْلُه اليُسرَى. فإنْ حَصَلَ وعَاودَ السَّرِقةَ للثَّالِثَةِ ومَا فوقَ، لم يَزِدْ على ذلك، وإنَّما يَلجَأُ إلى التَّعزيرِ بَدَلَ القَطْعِ، لذلك كان يُعاقِبُ مثلَ هذا بالسِّجنِ.
القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: حَمْلُ المُجمَلِ على المُبيَّنِ:
المُجمَلُ: مَا له دَلالَةٌ على مَعنَيينِ لا مَزِيَّةَ لأحَدِهما على الآخَرِ بالنِّسبَةِ إليه(1236) بمَعنَى آخرَ: مَا خَفِيَ مُرادُه، بحيثُ لا يُدرَكُ إلا ببَيانٍ يُرجَى.
حواشي هذه الصفحة3 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.