أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 532
قَضَى عليٌّ رضي الله عنه بأنَّ زَكَاةَ الفِطْرَةِ لا تَجِبُ على السَّيِّدِ في أرِقَّائِه الكَافرِينَ(1227) ، مُقيِّدًا مُطلَقَ لَفْظِ: «العَبْدِ» الوَاردِ في الحَدِيثِ بقَولِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ مِن رَمضَانَ على النَّاسِ (...) على كُلِّ حُرٍّ أو عَبدٍ، ذَكَرٍ أو أنثَى، صَغيرٍ أو كَبيرٍ، مِن المُسلِمينَ»(1228) .
ورَوى عن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّه قالَ: «هي على كُلِّ مُسلمٍ صَغيرٍ أو كَبيرٍ، حُرٍّ أو عَبدٍ»(1229) .
حَمْلُ آيةِ السَّرِقَةِ على آيَةِ المُحاربَةِ في القطعِ:
يقولُ اللهُ تعالى في بَيانِ حدِّ قَاطعِ الطَّريقِ: ﴿ إِنَّمَا جَزاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ(1230) ﴾ .
ويقولُ اللهُ تعالى في بَيانِ حدِّ السَّرِقَةِ: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(1231) ﴾ .
طَرْحُ الإشْكَالِيَّةِ:
بيَّنَ اللهُ تعالى حدَّ كلٍّ من هاتين الجَرِيمتَينِ، على النَّحوِ التَّالِي:
مَن
حواشي هذه الصفحة5 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.