أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 518
مِن ذلك على سَبيلِ المِثَالِ:
هلْ يَجُوزُ الجَمْعُ بينَ الأخْتَينِ من الإمَاءِ؟ تَحرِيرُ المَسألَةِ وطَرْحُ الإشْكَالِيَّةِ:
وَردَ في كِتَابِ اللهِ تعالى آيَتانِ تَناولَتا حُكْمَ الجَمْعِ بينَ الأخْتَينِ المَملُوكَتينِ: إحْداهُما مُحرِّمةٌ، والأخْرَى مُبِيحَةٌ. إليهما جَاءَت الإشَارةُ في قَولِ سَيِّدِنا عليٍّ رضي الله عنه : «أحلَّتْهما(1185) آيةٌ، وحَرَّمَتْهما آيةٌ»(1186) . قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمه الله: «يُرِيدُ تَحلِيلَ الوَطْءِ بمِلْكِ اليَمِينِ في غَيرِ آيَةٍ»(1187) .
أمَّا عن الآيَةِ المُحرِّمةِ، فإنَّه يُشِيرُ إلى قَولِ الله تعالى: ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ(1188) ﴾ ، لكَونِه عَامًّا في النِّكاحِ والجَمْعِ بمِلْكِ اليَمينِ، فلم يَخُصَّ وَطئًا بنِكَاحٍ ولا مِلْكِ يَمينٍ(1189) .
وأمَّا عن الآيَةِ المُبِيحَةِ، فإنَّه يَعنِي قَولَ اللهِ تعالى: ﴿ وَالمُحصَناتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيمانُكُم(1190) ﴾ ، حيثُ عمَّ ولم يَخُصَّ أخْتَينِ ولا غَيرَهما.
حواشي هذه الصفحة6 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.