أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 507
أحدُهما: يدلُّ على ثُبوتِ حُكْمٍ لشَيئينِ.
و الآخرُ: يدلُّ على أنَّ بَعضَ ذلك لأحَدِهما.
فأوْجَبَ القَطْعَ بأنَّ بَاقِي الحُكْمِ ثَابِتٌ لتَعلُّقِهما ببَعضٍ. وذلك أنَّ اللهَ تعالى يقولُ: ﴿ وَالوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَولادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ(1148) ﴾ ، أي: إنَّ مدَّةَ الرَّضاعِ حَولانِ كَامِلانِ، وهي أرْبَعةٌ وعشرونَ شَهرًا، لمَن أرادَ أنْ يُتِمَّ الرَّضَاعةَ.
ثمَّ بيَّنَ المَولَى في قَولِه: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثونَ شَهْرًا(1149) ﴾ أنَّ مُدَّةَ حَمْلِ الأمِّ لجَنِينِها بالإضَافَةِ إلى مُدَّةِ إرْضَاعِ المُرضعِ لوَلِيدِها يكونُ ثَلاثِينَ شَهرًا.
فإذا أُخِذَ منها مُدَّةُ الفِصَالِ المُشَارُ إليها هنا، والمَنصُوصُ عليها في قَولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَفِصالُهُ فِي عَامَيْنِ(1150) ﴾ ، بَقِيَ للحَمْلِ سِتَّةُ أشْهُرٍ، وهذا لا يكونُ إلا بأنْ يَكُونَ أحَدُ الطَّرفَينِ نَاقِصًا:
وذلك إمَّا أنْ تَلِدَ المَرأةُ لسِتَّةِ أشْهُرٍ وتُرضِعَ عَامَينِ. وإمَّا أنْ تَلِدَ لتِسعَةِ أشْهُرٍ –على العُرْفِ- وتُرضِعَ عَامَينِ غَيرَ رُبعِ عَامٍ.
فإذا زَادَت مُدَّةُ الحَمْلِ نَقصَت مُدَّةُ الرَّضاعِ، وبالعَكسِ. فيترتَّبُ من مَجمُوعِ دَلالةِ النُّصُوصِ أنَّ أقلَّ مُدَّةِ الحَمْلِ سِتَّةُ أشْهُرٍ، وإنْ لم يكنْ ذلك مَقصُودًا مِن اللَّفْظِ.
حواشي هذه الصفحة3 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.