أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 359
يُغيِّرُه.
المُعتَدَّةُ تتَزوَّجُ مِن غَيرِ مُطلِّقِها:
قَضَى عمرُ رضي الله عنه في المُعتدَّةِ إذا تَزوَّجَت مِن غَيرِ مُطَلِّقِها بأنَّها تَحرُمُ على الزَّوْجِ الثَّانِي إنْ دَخَلَ بهَا حُرْمةً مُؤبَّدةً(809) . مُعَامَلةً لها بنَقِيضِ مَقصدِها، وزَجْرًا عن مُخالَفَةِ أمْرِ اللهِ تعالى ومُحافَظةً على الأنْسَابِ أنْ تَختَلِطَ، آخِذًا بالمَصلَحةِ.
بينَما قَضَى عليٌّ رضي الله عنه بالخِيَارِ إذا انقَضَت عِدَّتُها مِن الأوَّلِ، فلها أنْ تتَزوَّجَ مِن الآخَرِ إنْ شَاءَت(810) ، تَمسُّكًا بالبَرَاءَةِ الأصْلِيَّةِ، وهو: استِصحَابُ أمْرٍ عَدَميٍّ.
ثُمَّ نَاقَشَ عمرَ بذلك حتى أقْنَعَه، وعَادَ عمرُ إلى رَأيِ عليٍّ رضي الله عنهما(811) .
الشَّكُّ في العِبَادَاتِ: الشَّكُّ في عَدَدِ الرَّكَعَاتِ:
العَمَلُ بالمُستيقَنِ وهو الأقلُّ احتِياطًا للدِّينِ، عَسَى أنْ يكونَ في الزِّيادةِ إرْغَامٌ لأنْفِ الشَّيطَانِ. فعليٌّ رضي الله عنه يحكمُ بالأقلِّ في حَالَةِ الشَّكِّ
حواشي هذه الصفحة3 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.