أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 336
وفي رِوَايةٍ أنَّه وَقَفَ عليهم فقالَ: «أمَا واللهِ لغَيرِ هذا خُلِقتُم، أمَا واللهِ لولا أنْ تكونَ سُنَّةً(740) لضَرَبْتُ بها وُجوهَكم»(741) .
ونَهَى عن السَّلامِ على مُمَارسِ هذه اللُّعبَةِ زَجْرًا له(742) ، فقالَ: «سِتَّةٌ لا يُسلَّمُ عليهم: (...) – وعدَّ منهم:- وأصحابُ الشِّطرَنجِ»(743) . ونبَّهَ على أنَّ «صَاحِبَ الشِّطرَنجِ أكذبُ النَّاسِ؛ يقولُ أحدُهم: قَتَلْتُ. ومَا قَتَلَ!»(744) .
الدَّلالَةُ الأصُوليَّةُ:
قَاسَ اللَّعِبَ بالشِّطرَنجِ على اللَّعبِ بالنَّردِ(745) ، وذلك أنَّ حُكْمَ النَّردِ مَنصُوصٌ على تَحرِيمِه في قَولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَن لَعِبَ بالنَّردشِيرِ، فكأنَّما صَبغَ يدَه في لَحْمِ الخِنزيرِ ودَمِه»(746) . وقالَ صلى الله عليه وسلم: «مَن لَعِبَ بالنَّردِ فقَد عصَى اللهَ ورَسُولَه»(747) .
«وإذا ثبت أنَّ اللعبَ بالنَّردِ مُحرَّمٌ، يُقاسُ عليه الشِّطرَنجُ». بَلْ إنَّ
حواشي هذه الصفحة8 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.