أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 210
وتستَحِقُّ نِصْفَ المَهْرِ المُسمَّى في حَالَةِ الطَّلاقِ قَبْلَ الدُّخولِ. بدَليلِ قَولِه تعالى: ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(432) ﴾ وإنْ لم يُسَمِّ لها مَهْرًا، وطُلِّقَت قَبْلَ الدُّخولِ؛ وَجبَتِ المُتْعَةُ. لقَولِ اللهِ تعالى: ﴿ لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ(433) ﴾ وإنْ لم يُسَمِّ المَهْرَ في العَقْدِ، أو سمَّى مَا لا يَصِحُّ مَهْرًا، فالمَرْأةُ تَستَحِقُّ عندَئذٍ مَهْرَ المِثْلِ بالدُّخولِ، أو الخَلوةِ الصَّحِيحةِ. فإنْ مَاتَ أحدُهما قَبْلَ تَسْمِيَةِ المَهْرِ، وقَبْلَ الدُّخولِ؛ وَرِثَه صَاحِبُه، ولا مَهْرَ للمَرأةِ، قَضَى عليٌّ رضي الله عنه في المَرأةِ يتَزوَّجُها الرَّجُلُ،
حواشي هذه الصفحة2 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.