أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 145
وإنْ نَزَلَ، وبِنتَ الابنِ وإنْ نَزَلَت.
ووَرِثَ الأخُ لأمٍّ السُّدسَ لتَوَافُرِ الشُّروطِ الثَّلاثَةِ الآتِيَةِ:
كونُه وَاحِدًا فقَط، فإنْ تعدَّدَ استَحقَّ الثُّلُثَ. عَدَمُ وُجُودِ الفَرْعِ الوَارثِ، وإلا لحُجِبَ. عَدَمُ الأصْلِ الوَارثِ: الأبُ، أو الجَدُّ وإنْ علا، وإلا لحَجَبَه أحدُهما(242) .
وتكونُ المَسألةُ على الوَجْهِ التَّالِي:
تُوُفِّيَت عن ابنَي عمٍّ، أحدُهما: زَوْجٌ، والآخَرُ: أخٌ لأمٍّ.
هذه الصُّورَةُ تُسمَّى (رديَّة)، لأنَّه نقصَ مَجمُوعُ السِّهامِ عن أصلِ المَسألةِ. فنردُّ البَاقي من السِّهامِ على أصحابِ الفُروضِ.
تُصبِحُ المَسألةُ من ( 6 ): المَخرَجُ المُشترَكُ ل 2/1 و 6/1 .
للزَّوجِ منها النِّصفُ: 3 .
62/1 زوج 3 6/1 أخ لأم 1 62/1 زوج 3 6/1 أخ لأم 1 وللأخِ لأمٍّ السُّدسُ: 1 .
6
2/1 زوج 3
6/1 أخ لأم 1
ثم يُرَدُّ عليهما البَاقي تَعصِيبًا بالتَّنصِيفِ لكَونِهما ابنَي عمٍّ، وهم عصبةٌ(243) .
حواشي هذه الصفحة2 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.