الفتوحات الإسلامية بين الآل والأصحاب حقائق وشبهاتالصفحة المطبوعة 207
المترهبون الذين في الديارات إذا كان لهم يسار أخذ منهم...(377)
وفي المغني بعد قول المصنف: ((ولا جزية على صبي ولا زائل العقل ولا امرأة)) قال: ((لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه الشافعي وأبو ثور. وقال ابن المنذر: ولا أعلم عن غيرهم خلافهم))(378) .
وفي كشاف القناع: فلا تجب الجزية على صغير ولا امرأة.. ولا على خنثى..ولا جزية على مجنون، ولا زمن، ولا أعمى، ولا شيخ فان، ولا راهب بصومعة، وهو الذي حبس نفسه وتخلى عن الناس في دينهم ودنياهم؛ لأنهم لا يقتلون فلم تجب عليهم الجزية كالنساء والصبيان... ولا جزية على عبد ولو لكافر(379) .
وفي الفتح يقول ابن حجر: واختلف السلف في أخذها من الصبى، فالجمهور قالوا لا تؤخذ على مفهوم حديث معاذ، وكذلك لا تؤخذ من شيخ فان ولا زمن ولا امرأة ولا مجنون ولا عاجز عن الكسب ولا أجير ولا من اصحاب الصوامع(380) .
وفي النهاية للطوسي من علماء الإمامية: ((وهي واجبة على جميع الأصناف المذكورة إذا كانوا بشرائط المكلفين، وتسقط عن الصبيان والمجانين والبله والنساء منهم))(381) .
حواشي هذه الصفحة5 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.