نسباً وصهراً إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت عليالصفحة المطبوعة 324
للآباء تزويج الصغار من بناتهم وإن كُن في المهد، إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلا إذا صَلُحن للوطء واحتملن الرجال، وأحوالهن تختلف في ذلك على قدر خلقهن وطاقتهن. وكانت عائشة رضي الله عنها حين تزوج بها النبي بنت ست سنين وبنى بها بنت تسع»(786) وهذا قول فقهاء الإمامية، وهو الذي ثبت في مروياتهم و نص عليه غير واحد من كبار علمائهم، فقد روى الطوسي في التهذيب بسند صححه المجلسي و آصف محسني عن علي بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين؟ أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين؟ وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه؟ فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها»(787) وقد حددوا سن الدخول بما بعد التاسعة، فروى الكليني في الكافي بسند صحيح عن أبي عبد الله قال: «إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين»(788) ومعلوم أن سن أم كلثوم حين تزوجها الفاروق كان فوق التسع سنوات كما تقدم تحقيقه(789) وقد نقل فقهاء الإمامية الإجماع على جواز تزويج الصغيرة، قال المرتضى: «عندنا أنه يجوز أن ينكح الصغار الآباء والأجداد من قبل الآباء...دليلنا على صحة
حواشي هذه الصفحة4 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.