الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 531
لَنَا الرِّبَا(1425) فَاتْرُكُوا الرِّبَا، والرِّيبَةَ(1426) وقَالَ: فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أنْ يُبَيِّنَهُ لَنَا! فَدَعُوا مَا يُرِيبُكُم إلَى مَا لا يُرِيبُكُم»(1427)
مِنْ شَوَاهِدِهِ:
إمْضَاءُ الطَّلاقِ الثَّلاثِ:
كَانَ الطَّلاقُ المُعْتَادُ فِي الزَّمَنِ الأوَّلِ يُوقَعُ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ، وهَذَا طَلاقُ السُّنَّةِ؛ أنْ يُوقِعَ الرَّجُلُ فِي كُلِّ طُهْرٍ طَلْقَةً. أمَّا إذَا تَكَرَّرَ مِنْهُمُ الطَّلاقُ، فتُعْتَبَرُ فِيهِ النِّيَّةُ؛ فَإنْ قَصَدَ الإيقَاعَ بِكُلِّ لَفْظَةٍ؛ تَقَعُ الثَّلاثُ. وإنْ كَانَ قَصْدُهُ التَّأكِيدَ؛ فَلا يَقَعُ إلاَّ وَاحِدَةً، «لقِلَّةِ إرَادَتِهِمُ الاسْتِئْنَافَ بذَلِكَ. فَيُحْمَلُ عَلَى الغَالِبِ الَّذِي هُوَ إرَادَةُ التَّأكِيدِ»(1428) .
كَذَا كَانَ الأمْرُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وعَهْدِ أبِي بَكْرٍ، والنَّاسُ
حواشي هذه الصفحة4 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.