الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 527
الفَرِيضَةَ مِنْ بَابِ الصِّلَةِ، والبِرِّ، والصَّدَقَةِ، لجِهَةِ أنَّ الإخْوَةَ لأمٍّ إنَّمَا وَرِثُوا المَيِّتَ بالرَّحِمِ وحُرْمَةِ الأمِّ. والأمُّ تُحِبُّ لأوْلادِهَا مَا تُحِبُّ لنَفْسِهَا، فيَشُقُّ عَلَيْهَا أنْ يُحْرَمُوا مِنْ أخِيهِم وقَدِ ارْتَكَضُوا مَعَهُ فِي رَحِمٍ وَاحِدَةٍ. فَأُعْطُوا الثُّلُثَ، ولَمْ يُزَادُوا عَلَيْهِ لأنَّ الأمَّ الَّتِي بِهَا وَرِثُوا لا تُزَادُ عَنِ الثُّلُثِ. فَمِنْ ثَمَّ سَوَّى الذَّكَرَ مَعَ الأُنْثَى. كَمَا لَوْ وَصَّى بِصَدقَةٍ أوْ صِلَةٍ لأهْلِ بَيْتٍ، لشَرَكُوا فِيهَا عَلَى السَّوَاءِ؛ ذُكُورُهُم وإنَاثُهُم(1410)
وقَدْ وَافَقَ عُمَرَ عَلَى قَوْلِهِ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وغَيْرُهُم. وخَالَفَهُ: عَلِيُّ بْنُ أبِي طَالِبٍ، وأبُو مُوسَى الأشْعَرِيُّ، وأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، ورِوَايَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ(1411) .
فَعَلَّقَ القَاضِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَوَّارٍ العَنْبَرِيُّ (ت228هـ) رحمه الله(1412) قَائِلاً:
حواشي هذه الصفحة3 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.