الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 525
قَالَ عُمَرُ: «صَدَقْتُم». فَأشْرَكَ بَيْنَهُم وبَيْنَ الإخْوَةِ لأمٍّ فِي الثُّلُثِ البَاقِي(1405) . فوَرَّثَ الزَّوْجَ والأمَّ والإخْوَةَ لأمٍّ بالفَرْضِ. ووَرَّثَ الإخْوَةَ الأشِقَّاءَ تَعْصِيبًا.
وتَكُونُ حِينَئِذٍ عَلَى الشَّكْلِ الآتِي:
6/2 12
2/1 زوج 3 6
6/1 أم 1 2
أخ لأم 1
ع أخ لأم 1
شقيق 1
شقيقة 1
تَكُونُ المَسْألَةُ مِنْ (6)؛ للزَّوْجِ: النِّصْفُ (3). وللأمِّ: السُّدُسُ (1). وللأخَوَيْنِ لأمٍّ والشَّقِيقِ والشَّقِيقَةِ: الثُّلُثُ (2). وحَيْثُ لا تُقْسَمُ عَلَى أرْبَعَةِ رُؤُوسٍ وبَيْنَهُمَا تَوَافُقٌ بالنِّصْفِ؛ فنَأخُذُ نِصْفَ عَدَدِ الرُّؤُوسِ (2)، ونَضْرِبُهُ بأصْلِ المَسْألَةِ (6)، فتُصْبِحُ مِنْ (12). وبِهَذَا يُصْبِحُ للزَّوْجِ (6)، وللأمِّ (2)، وللإخْوَةِ أشِقَّاءَ ولأمٍّ (4) لكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم: سَهْمٌ.
ع
إنَّنِي أعْتَقِدُ أنَّ الَّذِي دَفَعَ عُمَرَ إلَى التَّشْرِيكِ بَيْنَ الإخْوَةِ لأمٍّ والإخْوَةِ الأشِقَّاءِ، أنَّ حِرْمَانَ الأشِقَّاءِ –وهُمْ أَوْلَى بالمُوَرِّثِ مِنَ الإخْوَةِ
حواشي هذه الصفحةحاشية واحدة
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.