الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 498
لَيْسَ مِنَ العَدْلِ»(1330)
فَصَارَتِ المَسْألَةُ عَلَى الشَّكْلِ الآتِي:
8 6
2/1 زوج 3
6/1 أم 1
3/2 شقيقة ع3 4
8
تَكُونُ المَسْألَةُ مِنْ (6)، وهُوَ المَخْرَجُ المُشْتَرَكُ ل 2/1 و6/1 و3/1. للزَّوْجِ مِنْهَا: النِّصْفُ (3). وللأمِّ: السُّدُسُ (1). وتَشْتَرِكُ الأخَوَاتُ الشَّقِيقَاتُ فِي الثُّلُثَيْنِ (4). فنَجْعَلُ حَاصِلَ مَجْمُوعِ السِّهَامِ: 3 + 1 + 4 = (8) الأصْلَ الجَدِيدَ للمَسْألَةِ بَعْدَ (العَوْلِ). أيْ: إنَّ أصْلَ المَسْألَةِ يَتَغَيَّرُ مِنْ (6) إلَى (8).
مِمَّا يَعْنِي: أنَّ نَصِيبَ الزَّوْجِ بَعْدَ أنْ كَانَ 6/3 أصْبَحَ 8/3. ونَصِيبَ الأمِّ بَعْدَ أنْ كَانَ 6/1 أصْبَحَ 8/1. ونَصِيبَ الشَّقِيقَاتِ بَعْدَ أنْ كَانَ 6/4 أصْبَحَ 8/4. ومَعْلُومٌ أنَّ 8/3 أقَلُّ مِنْ 6/3، و8/1 أقَلُّ مِنْ 6/1، و8/4 أقَلُّ مِنْ 6/4، انْطِلاقًا مِنْ كَوْنِ المَخْرَجِ إذَا كَبُرَ يُنْقِصُ القِيمَةَ.
وعَلَى هَذَا فَإنَّ زِيَادَةَ السِّهَامِ فِي العَوْلِ تُؤَدِّي إلَى نَقْصٍ فِي نَصِيبِ الوَرَثَةِ. ويَكُونُ هَذَا النَّقْصُ مُتَنَاسِبًا مَعَ قِيمَةِ الفُرُوضِ، بمَعْنَى أنَّ النَّقْصَ الَّذِي يَطْرَأُ عَلَى النِّصْفِ –مَثَلاً- يَكُونُ ضِعْفَ النَّقْصِ الَّذِي يَطْرَأُ عَلَى الرُّبْعِ، وهَكَذَا.
حواشي هذه الصفحةحاشية واحدة
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.