الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابورقة PDF 479 · صفحة مطبوعة 477
الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 477
وهُوَ اقْتِبَاسٌ مِنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿يُرضِعنَ أَولادَهُنَّ حَولَينِ كامِلَينِ لِمَن أَرادَ أَن يُتِمَّ الرَّضاعَةَ(1273) ۚ﴾ وهِيَ المُدَّةُ الَّتِي يَتِمُّ عِنْدَهَا الفِطَامُ غَالِبًا، وبِهَا تتَعَلَّقُ أحْكَامُ الرَّضَاعِ(1274) لذَلِكَ قَالَ عُمَرُ: «لا رَضَاعَ بَعْدَ الفِصَالِ»(1275) وعَلَى هَذَا فَلَوْ تَمَّ الرَّضَاعُ بَعْدَ الحَوْلَيْنِ، فَلا يَثْبُتُ بِهِ تَحْرِيمٌ(1276) فعَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَجُلاً سَألَهُ عَنْ رَضَاعِ الكَبِيرِ، فَقَالَ لَهُ: قَالَ عُمَرُ: «إنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ»(1277)
حواشي هذه الصفحة5 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.