الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابورقة PDF 474 · صفحة مطبوعة 472
الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 472
تَحْصِيلُ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ:
عَلَى الزَّوْجِ أنْ يُنْفِقَ عَلَى زَوْجَتِهِ، سَوَاءٌ عَاشَ مَعَهَا أوْ سَافَرَ عَنْهَا.
شَكَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأةُ أبِي سُفْيَانَ(1256) زَوْجَهَا إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ أبَا سُفْيَانَ(1257) رَجُلٌ شَحِيحٌ؛ لا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي ويَكْفِي بَنِيَّ، إلاَّ مَا أخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ! فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بالمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ ويَكْفِي بَنِيكِ»(1258) .
حواشي هذه الصفحة3 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.