الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 470
أنْ يُحْيِيَهَا مَنْ هَيِ بأيْدِيهِم؛ عَادَتْ مَوَاتًا، وللإمَامِ أنْ يَسْتَرِدَّهَا(1248) فَإنْ أحْيَاهَا آخَرُ، فَهُوَ أحَقُّ بِهَا. لأنَّ القَصْدَ مِنَ الإقْطَاعِ لا أنْ تَتَحَوَّلَ هَذِهِ الأرْضُ إلَى ضَيْعَاتٍ، بَلْ أنْ يَسْتَكِفَّ بِهَا المُعْدَمُونَ مِنَ المُسْلِمِينَ، انْطِلاقًا مِنْ مَنْعِ اكْتِنَازِ الثَّرْوَةِ عَنْ طَرِيقِ اسْتِغْلالِ المَجْهُودَاتِ البَشَرِيَّةِ. قَالَ عُمَرُ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أرْضٌ، فعَطَّلَهَا ثَلاثَ سِنِينَ، فَجَاءَ قَوْمٌ فعَمَرُوهَا، فَهُمْ أحَقُّ بِهَا»(1249)
اسْتِحْقَاقُ القَاتِلِ السَّلَبَ:
السَّلَبُ: مَا يُسْلَبُ مِنَ المُحَارِبِ بإظْهَارِ الجَزَاءِ والعَنَاءِ، مِمَّا يَحْمِلُهُ مَعَهُ أثْنَاءَ القِتَالِ مِنْ أشْيَاءَ تَخُصُّهُ، كَالفَرَسِ، والسِّلاحِ، واللِّبَاسِ، والحُلِيِّ، ونَحْوِ ذَلِكَ(1250) .
ذَهَبَ عُمَرُ إلَى أنَّ القَاتِلَ يَسْتَحِقُّ سَلَبَ قَتِيلِهِ فِي سَاحَةِ الجِهَادِ بإذْنٍ مِنَ الإمَامِ، لا بمُجَرَّدِ القَتْلِ. فَقَدْ عَانَقَ رَجُلٌ رَجُلاً وجَاءَ آخَرُ فَقَتَلَهُ. فَأعْطَى عُمَرُ سَلَبَهُ للَّذِي قَتَلَهُ(1251) .
حواشي هذه الصفحة4 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.