الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 457
رَأى عُمَرُ أنَّ نَصَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ عَلَى عُمُومِهِ، بَلْ هُوَ مَخْصُوصٌ بعَدَمِ التَّفْرِيطِ فِي الحِفْظِ أوِ التَّعَدِّي عَلَى مَا فِي يَدِ الصَّانِعِ مِنَ الأمَانَةِ. فَلَوْ لَمْ يُضَمِّنْهُ لتَهَاوَنَ فِي عَمَلِهِ، وضَيَّعَ أمْوَالَ النَّاسِ الَّتِي جَاءَتِ الشَّرِيعَةُ بحِفْظِهَا. «وهُوَ عِلاجٌ يَجْعَلُ الأمِينَ حَرِيصًا عَلَى حِفْظِ مَا تَحْتَ يَدِهِ كَمَا يَجِبُ»(1196) . قَالَ عُمَرُ: «العَارِيَّةُ كَالوَدِيعَةِ؛ لا يَضْمَنُهَا صَاحِبُهَا إلاَّ بالتَّعَدِّي»(1197) .
قَالَ أنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: «اسْتُودِعْتُ سِتَّةَ آلافٍ فذَهَبَتْ! فَقَالَ لِي عُمَرُ: «ذَهَبَ لَكَ مَعَهَا شَيْءٌ؟». قُلْتُ: لا. قَالَ: فَضَمَّنَنِي»(1198) . حَيْثُ لاحَظَ عُمَرُ أنَّ أنَسًا لَمْ يَحْفَظِ الوَدِيعَةَ عَلَى الوَجْهِ الَّذِي يَنْبَغِي(1199) ، فَلَمْ يُبَالِغْ فِي الحِرْصِ عَلَيْهَا وإحْرَازِهَا، كَمَا يَفْعَلُ بمَالِهِ! فَلَمَّا ضَاعَتْ دُونَ مَالِهِ؛ عَدَّهُ مُقَصِّرًا فِي رِعَايَتِهَا، فَضَمَّنَهُ.
ولَهُ فِي هَذَا الفَهْمِ سَلَفٌ مِنْ عَمَلِ أبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، فعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: «أنَّ رَجُلاً اُسْتُوْدِعَ مَتَاعًا، فَذَهَبَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ أبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، وقَالَ: هِيَ أمَانَةٌ»(1200) .
حواشي هذه الصفحة5 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.