الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 424
قَالَ القَاضِي الشَّوْكَانِيُّ (ت1250هـ) رحمه الله(1099) : «فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أنَّ مَنْ مَنَعَ مِنْ غَيْرِهِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ طَعَامٍ أوْ شَرَابٍ، مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى ذَلِكَ، فَمَاتَ؛ ضَمِنَهُ لأنَّهُ مُتَسَبِّبٌ بذَلِكَ لِمَوْتِهِ، وسَدُّ الرَّمَقِ وَاجِبٌ»(1100) .
ولَوْلا أنَّهُ رَأى أنَّهُم لَمْ يتَعَمَّدُوا قَتْلَهُ، لَمَا اكْتَفَى مِنْهُم بالدِّيَةِ يَقِينًا، وهُوَ رَافِعُ لِوَاءِ العَدْلِ.
النَّوْعُ الثَّانِي: تَقْيِيدُ حَقِّ الأفْرادِ مُرَاعَاةً للمَصْلَحَةِ العَامَّةِ:
إلْحَاقُ بَعْضِ الأرَاضِي بالحَرَمِ:
أمَرَ أنْ تُنْزَعَ مِلْكِيَّةُ بَعْضِ دُورِ الصَّحَابَةِ جَبْرًا عَنْ أصْحَابِهَا. فاشْتَرَاهَا، ثُمَّ هُدِّمَتْ وأُلْحِقَتْ بالحَرَمِ لتَوْسِعَتِهِ، لِمَا فِيهِ مِنَ المَنَافِعِ العَامَّةِ عَلَى المُسْلِمِينَ. وأبَى بَعْضُهُم أنْ يَأخُذَ الثَّمَنَ وتَمَنَّعَ مِنَ البَيْعِ!
حواشي هذه الصفحة2 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.