الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 398
»فهَذَا عُمَرُ قَدْ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، بحَضْرَةِ أصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِنْهُم مُنْكِرٌ. وفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى مُتَابَعَتِهِمْ لَهُ عَلَى مَا نَهَى عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ. وفِي إجْمَاعِهِم عَلَى النَّهْيِ فِي ذَلِكَ عَنْهَا دَلِيلٌ عَلَى نَسْخِهَا وحُجَّةٌ(1014)
حَيْثُ ثَبَتَ تَحْرِيمُ نِكَاحِ المُتْعَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُبُوتًا قَاطِعًا بأسَانِيدَ مُسْلَسَلَةٍ بأئِمَّةِ أهْلِ البَيْتِ الطَّاهِرِينَ، عَنْ سَيِّدِنَا عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ»(1015) .
وكَذَا جَاءَ مَا يُفِيدُ أنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا نَهْيًا بَاتًّا إلَى يَومِ القِيامَةِ(1016) ، فَقَالَصلى الله عليه وسلم: «يَا أيُّهَا النَّاسُ، إنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُم فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وإنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إلَى يَوْمِ القِيَامَةِ. فمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ، فليُخَلِّ سَبِيلَهُ، ولا تَأخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا»(1017) .
حواشي هذه الصفحة4 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.