الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابورقة PDF 340 · صفحة مطبوعة 338
الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 338
الفَرْعُ الأوَّلُ: حُصُولُ الاخْتِلافِ بِسَبَبِ تَبَايُنِ المُجْتَهِدِينَ فِي تَحْقِيقِ المَنَاطِ بمَعْنَاهُ العَامِّ:
يَقُومُ تَحْقِيقُ المَنَاطِ عَلَى إجْرَاءِ الأصُولِ اللَّفْظِيَّةِ أوِ المَعْنَوِيَّةِ (القَوَاعِدِ العَامَّةِ) فِي الوَاقِعِ الفِعْلِيِّ، بالكَشْفِ عَنْ مَدَى وُجُودِ التَّطَابُقِ بَيْنَ مَضَامِينِ العُمُومَاتِ والقَوَاعِدِ مِنْ جِهَةٍ، وبَيْنَ الحَادِثَةِ مَحِلِّ البَحْثِ مِنْ جِهَةٍ ثَانِيَةٍ.
مِنْهُ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ:
المَنْعُ مِنَ الإرْخَاصِ عَنْ سِعْرِ السُّوقِ:
كَانَ حَاطِبُ بْنُ أبِي بَلْتَعَةَ رضي الله عنه(863) يَعْرِضُ سِلَعَهُ بأقَلَّ مِنْ ثَمَنِ المِثْلِ! فمَنَعَ عُمَرُ مِنْ إرْخَاصِ سِعْرِ الزَّبِيبِ فِي سُوقِ المُصَلَّى بالمَدِينَةِ(864)
حواشي هذه الصفحة2 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.