الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابورقة PDF 332 · صفحة مطبوعة 330
الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 330
هِيَ كِنَايَةٌ عَنِ الجِمَاعِ(821)
ثُمَّ تَعَدَّدَ النَّقْلُ عَنْ عُمَرَ فِي نَقْضِ الوُضُوءِ بمَسِّ المَرْأةِ، عَلَى قَوْلَيْنِ:
الأوَّلُ: أنَّهُ كَانَ يَأمُرُ بالوُضُوءِ مِنْ مَسِّ المَرْأةِ وتَقْبِيلِهَا، ويَقُولُ: «إنَّ القُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ، فتَوَضَّؤُوا مِنْهَا»(822) .
الثَّانِي: أنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ امْرَأتَهُ ثُمَّ يُصَلِّي ولا يَتَوَضَّأُ، فَقَدَ «خَرَجَ إلَى الصَّلاةِ، فقَبَّلَتْهُ امْرَأتُهُ، فَصَلَّى ولَمْ يَتَوَضَّأ»(823) .
وطَرِيقُ التَّوْفِيقِ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ أنْ يُحْمَلَ الأمْرُ بالوُضُوءِ عَلَى الاسْتِحْبَابِ(824) للاحْتِيَاطِ(825) . أوْ أنْ يُقَيَّدَ بالمَسِّ بشَهْوَةٍ(826) . هَذَا إنْ ثَبَتَ قَوْلُهُ بالنَّقْضِ، فالمُحَدِّثُونَ عَلَى أنَّهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ولا يَصِحُّ عَنْ عُمَرَ(827) .
حواشي هذه الصفحة7 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.