الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 327
الحِفْظُ ومَا يُنَافِيهِ: التَّيَمُّمُ مِنَ الجَنَابَةِ:
عَلِمَ عَمَّارٌ حُكْمَ التَّيَمُّمِ مِنَ الجَنَابَةِ، وجَهِلَهُ عُمَرُ(812) .
حُكْمُ الاسْتِئْذَانِ:
عَلِمَهُ أبُو مُوسَى، وجَهِلَهُ عُمَرُ(813) .
الضَّبْطُ ومَا يُنَافِيهِ:
مِمَّا يَرْجِعُ إلَى الحِفْظِ والضَّبْطِ: الشَّكُّ فِي ضَبْطِ الرَّاوِي، ودِقَّةِ تَحَمُّلِهِ وأدَائِهِ، عَلَى نَحْوِ مَا وَقَعَ فِي خَبَرِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: «أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى ولا نَفَقَةً»(814) .
فالضَّبْطُ فِي الحَدِيثِ يَحْفَظُ صَاحِبَهُ مِنَ النَّقْدِ، وهُوَ شَرْطُ صِحَّةٍ. فلَمَّا تَطَرَّقَ احْتِمَالُ الغَلَطِ إلَى الرَّاوِي، أوِ الإجْمَالُ فِي الإفْصَاحِ عَنِ المُرَادِ فِي دَلِيلٍ خَاصٍّ؛ قَدَّمَ العَمَلَ بِنَصٍّ آخَرَ، ولا يَضِيرُهُ أنْ جَاءَ عَامًّا لِشَهَادَةِ
حواشي هذه الصفحة3 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.