الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابورقة PDF 263 · صفحة مطبوعة 261
الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 261
قَالَ عُمَرُ فِي المَنْعِ مِنَ التَّوَارُثِ بَيْنَ مُخْتَلِفِي الدِّينِ: «أهْلُ الشِّرْكِ لا نَرِثُهُم، ولا يَرِثُونَا»(634) . وقَالَ: «لا يَتَوَارَثُ أهْلُ مِلَّتَيْنِ»(635) . يُضَمِّنُ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لا يَتَوَارَثُ أهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى»(636) .
وقَالَ فِي القَاتِلِ يَمْنَعُهُ الإرْثَ: «لا يَرِثُ القَاتِلُ مِنَ المَقْتُولِ شَيْئًا، وإنْ قَتَلَهُ عَمْدًا أوْ قَتَلَهُ خَطَأً»(637) . وحَصَلَ أنَّ رَجُلاً قَتَلَ أَخَاهُ فِي زَمَنِهِ، فَلَمْ يُوَرِّثْهُ! فَقَالَ: يَا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إنَّمَا قَتَلْتُهُ خَطَأً! قَالَ: «لَوْ قَتَلْتَهُ عَمْدًا أقَدْنَاكَ بِهِ»(638) .
حواشي هذه الصفحة5 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.