الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابورقة PDF 262 · صفحة مطبوعة 260
الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 260
هَلْ يُقْطَعُ المُخْتَلِسُ؟
عَنِ الشَّعْبِيِّ، أنَّ رَجُلاً اخْتَلَسَ طَوْقًا مِنْ إنْسَانٍ نَهَارًا، فَأُدْرِكَ الطَّوْقُ مَعَهُ! فَرُفِعَ إلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وهُوَ عَلَى الكُوفَةِ، فكَتَبَ فِيهِ عَمَّارٌ إلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «إنَّ ذَاكَ عَادِي الظَّهِيرَةِ(631) . فأنْهِكْهُ عُقُوبَةً، ثُمَّ خَلِّ عَنْهُ، ولا تَقْطَعْهُ»(632) .
وإنَّمَا لَمْ يَرَ فِي الطَّوْقِ قَطْعًا لأنَّهُ ظَاهِرٌ عَلَى صَاحِبِهِ. وهُوَ مُسْتَنِدٌ إلَى رِوَايَةِ جَابِرٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ عَلَى المُخْتَلِسِ، ولا عَلَى المُنْتَهِبِ، ولا عَلَى الخَائِنِ قَطْعٌ»(633) .
مَوَانِعُ الإرْثِ:
حواشي هذه الصفحة3 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.