آداب العشرة بين الزوجين في تراث الآل والأصحابالصفحة المطبوعة 56
أواق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم «على أربع أواق؟! كأنَّما تنحتون الفضة من عُرْضِ هذا الجبل»(111) وهذا دليل على معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم من دفَع من المهر فوق طاقته.
وفي حديث آخر عن الصحابة: عشرة أواق، أربعمائة درهم.
عن أبي هريرة قال: «كان صداقنا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عشرة أواق، أربع مائة درهم»(112) .
(5) خاتم من حديد: عندما جاءت امرأةٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه النكاح، قام أحد الصحابة يُريدُ نكاحًا، فقال له: «التمس ولو خاتمًا من حديد»(113) .
(6) نعلان: روى عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن أبيه أنَّ امرأةً من بني فزارة تزوَّجَت على نعلين، فجيء بها إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال لها: «أرضيتِ من نفسك ومالك بنعلينِ؟»، فقالت: نعم، فأجازه النبيُ - صلى الله عليه وسلم(114) .
(7) العتق والحرية: كان أنسُ بن مالك رضي الله عنه يقول: «سبى النبيُّ صلى الله عليه وسلم صفيَّةَ، فأعتقها، وتزوجها، فقال ثابت لأنس: ما أصدَقَها؟ قال: أصدقها نفسها، فأعتقها»(115) وذكر ابن حجر: أن صفية رضي الله عنها قالت: «أعتقني النبي صلى الله عليه وسلم
حواشي هذه الصفحة5 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.