آداب العشرة بين الزوجين في تراث الآل والأصحابالصفحة المطبوعة 55
وصل إليه مهر زوجاتِ وبنات النبي صلى الله عليه وسلم فعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: «كان صداقُه لأزواجه ثنتي عشْرة أوقية ونشًّا، قالت: أتدري ما النَّشُّ؟ قال: قلت: نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم»(107)
وعن زيد بن أسلم قال: «ما ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من نسائه، ولا سيق إليه لشيء من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية فذلك أربع مائة وثمانون درهما»(108) .
وعن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال: «ألا لا تغالوا في صُدُقِ النساء؛ فإنه لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى، لكان أَولى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإنَّه لم يصدق أحدًا من نسائه، ولم يصدق أحدًا من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، ألا وإن أحدكم ليُغالي بصداقِ امرأته حتى يبقى لها في نفسه عداوة»(109) .
(3) وزن نواة من الذهب: فعن أنس بن مالك: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى على عبدِالرحمن بن عوف أثَرَ صُفرةٍ، فقال: «ما هذا؟»، قال: يا رسول الله، إني تزوَّجْتُ امرأةً على وزن نواة من ذهب، قال: «فبارَك الله لك، أولِمْ ولو بشاةٍ»(110) .
(4) أربع أواقٍ: ففي الحديث: «على كم تزوَّجْتَها؟»، قال: على أربع
حواشي هذه الصفحة4 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.