الحصون — مكتبة مبرة الآل والأصحاب الرقمية — النص الموثّق والمصدر المصوّر
آداب العشرة بين الزوجين في تراث الآل والأصحابصفحة 55 من النسخة المطبوعة
صفحة 55
حجم النص28
بحث في الكتاب
آداب العشرة بين الزوجين في تراث الآل والأصحابورقة PDF 56 · صفحة مطبوعة 55

آداب العشرة بين الزوجين في تراث الآل والأصحابالصفحة المطبوعة 55

وصل إليه مهر زوجاتِ وبنات النبي صلى الله عليه وسلم فعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: «كان صداقُه لأزواجه ثنتي عشْرة أوقية ونشًّا، قالت: أتدري ما النَّشُّ؟ قال: قلت: نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم»(107)

وعن زيد بن أسلم قال: «ما ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من نسائه، ولا سيق إليه لشيء من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية فذلك أربع مائة وثمانون درهما»(108) .

وعن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال: «ألا لا تغالوا في صُدُقِ النساء؛ فإنه لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى، لكان أَولى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإنَّه لم يصدق أحدًا من نسائه، ولم يصدق أحدًا من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، ألا وإن أحدكم ليُغالي بصداقِ امرأته حتى يبقى لها في نفسه عداوة»(109) .

(3) وزن نواة من الذهب: فعن أنس بن مالك: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى على عبدِالرحمن بن عوف أثَرَ صُفرةٍ، فقال: «ما هذا؟»، قال: يا رسول الله، إني تزوَّجْتُ امرأةً على وزن نواة من ذهب، قال: «فبارَك الله لك، أولِمْ ولو بشاةٍ»(110) .

(4) أربع أواقٍ: ففي الحديث: «على كم تزوَّجْتَها؟»، قال: على أربع

حواشي هذه الصفحة4 حواشٍ
  1. تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.
الحاشية
النسخة المصوّرة — آداب العشرة بين الزوجين في تراث الآل والأصحاب
يُحمّل المصدر المصوّر…