الحصون — مكتبة مبرة الآل والأصحاب الرقمية — النص الموثّق والمصدر المصوّر
آداب العشرة بين الزوجين في تراث الآل والأصحابصفحة 47 من النسخة المطبوعة
صفحة 47
حجم النص28
بحث في الكتاب
آداب العشرة بين الزوجين في تراث الآل والأصحابورقة PDF 48 · صفحة مطبوعة 47

آداب العشرة بين الزوجين في تراث الآل والأصحابالصفحة المطبوعة 47

بني، إن هذا النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته»(83)

كذلك من الأمور التي وردت عن صحابة رسول الله عليه وسلم وليست عيبًا ولا نقصًا في كرامة المرأة، بل حثوا عليها، أن تُعرَف البنت وأن تكون ظاهرة، حتى يعرف بها الخُطَّاب.

عن ابن جريج قال: أخبرت أن عمر بن الخطاب قال: «أبرزوا الجارية التي لم تبلغ لعل بني عمها أن يرغبوا فيها»(84) .

والمقصود بالجارية البنت، وليس الأمة.

والمرأة من حقها أن تُستشار وتُستأذن في نكاحها، ولا يتم الزواج إلا برضاها وقبولها لذلك المتقدم لزواجها، وهذا فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته مع بناتهم.

عن نافع قال: «كان ابن عمر يستأمر بناته في نكاحهن»(85) .

وخاصة إذا كانت البنت يتيمة، فليس هذا مبررًا ليهضم حقها في الاختيار والاستئذان، بل هو أولى للرجوع إليها.

عن إبراهيم النخعي قال: كتب عمر رضي الله عنه: «أن تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو رضاها» قال: وقال الشعبي: «إن سكتت، أو بكت، أو

حواشي هذه الصفحة3 حواشٍ
  1. تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.
الحاشية
النسخة المصوّرة — آداب العشرة بين الزوجين في تراث الآل والأصحاب
يُحمّل المصدر المصوّر…