الحصون — مكتبة مبرة الآل والأصحاب الرقمية — النص الموثّق والمصدر المصوّر
آداب تعامل الآل والأصحاب مع غير المسلمينصفحة 160 من النسخة المطبوعة
صفحة 160
حجم النص28
⌕ بحث في الكتاب
آداب تعامل الآل والأصحاب مع غير المسلمينورقة PDF 161 · صفحة مطبوعة 160

آداب تعامل الآل والأصحاب مع غير المسلمينالصفحة المطبوعة 160

عمر طلحة وحذيفة: وإنما كره عمر، لطلحة وحذيفة، رحمة الله عليهم، نكاح اليهودية والنصرانية، حذراً من أن يقتدي بهما الناس في ذلك، فيزهدوا في المسلمات، أو لغير ذلك من المعاني، فأمرهما بتخليتهما(364)

وعن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يسأل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية، فقال: «تزوجوهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص، ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا، فلما رجعنا طلقناهن». قال: «ونساؤهم لنا حِلّ، ونساؤنا عليهم حرام»(365) .

وقال البيهقي: وروينا في إباحة ذلك — أي الزواج من الكتابيات — عن عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وابن عباس إلا أن عمر كرهها(366) .

وقال البيهقي: قال أحمد: قد روينا معنى هذا — أي حل الكتابيات — عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، وعن عطية، عن ابن عباس(367) .

قال ابن قدامة: (وحرائر نساء أهل الكتاب وذبائحهم حلال للمسلمين) ليس بين أهل العلم، بحمد الله، اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب. وممن روي عنه ذلك عمر، وعثمان، وطلحة، وحذيفة وسلمان، وجابر، وغيرهم. قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك. وروى الخلال، بإسناده، أن حذيفة، وطلحة،

حواشي هذه الصفحة4 حواشٍ
  1. تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.
الحاشية
النسخة المصوّرة — آداب تعامل الآل والأصحاب مع غير المسلمين
يُحمّل المصدر المصوّر…