التعامل مع المرأةورقة PDF 117 · صفحة مطبوعة 116
التعامل مع المرأةالصفحة المطبوعة 116
رسول الله، ابنة أخي أوصى بها إلي، فزوجتها ابن عمتها، فلم أقصر بها في الصلاح، ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة، وإنما حطت إلى هوى أمها. قال: فقال رسول الله: «هي يتيمة ولا تُنكح إلا بإذنها». قال: فانتُزِعت والله مني بعد أن ملكتُها، فزوجوها المغيرة(212)
وهذا ما جرى عليه عمل الصحابة — رضوان الله عليهم — في الوصية باستئذان البنت قبل تزويجها.
عن إبراهيم قال: كتب عمر: «أن تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو رضاها»، قال: وقال الشعبي: «إن سكتت، أو بكت، أو ضحكت، فهو رضاها، وإن أبت فلا يجوز عليها»(213) .
وعن بكير بن الأشج حدثه أنَّ رجلًا أنكح ابنة له، وهي كارهة، فأدركت وهي تريد أن تَحْتَقَّ نفسها، فرفع ذلك إلى عثمان بن عفان، فأبطل نكاحه(214) .
وعن علي — رضي الله عنه — أنَّه قال: «لا تزوج اليتيمة حتى تستأمر، وسكوتها رضاها»(215) .
الفصل الرابع
