الحصون — مكتبة مبرة الآل والأصحاب الرقمية — النص الموثّق والمصدر المصوّر
الإعاقة في تراث الآل والأصحابصفحة 169 من النسخة المطبوعة
صفحة 169
حجم النص28
⌕ بحث في الكتاب
الإعاقة في تراث الآل والأصحابورقة PDF 170 · صفحة مطبوعة 169

الإعاقة في تراث الآل والأصحابالصفحة المطبوعة 169

وقد ذهب ابن عباس في تأويل قوله — تعالى: ﴿أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ﴾ [البقرة: 282] إلى أنه العييّ الأخرس(257) .

ومن فقه الصحابة المتعلقة بالأخرس ما قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في لسان الأخرس الذي يستأصل بثلث الدية(258) .

وقد ذهب عليّ — كرّم الله وجهه — إلى أنه «ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم، والنصرانية والأمة تكونان تحت الحر فيقذفهما، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في الفرية؛ لأن الله عز وجل يقول: ﴿وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ﴾ [النور: 4]، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان؛ إنما اللعان باللسان»(259) .

وليس معنى أنه لا لعان بين الخرساء وزوجها أن تظل زوجة له، بل يفرق بينهما.

فأبو عبد الله عليه السلام عندما سئل عن المرأة الخرساء يقذفها زوجها وكيف يلاعنها؟

فقال: «يفرق بينهما، ولا تحل له أبدًا»(260) .

وقد رأى الرضا عليه السلام أن الأخرس يباشر الطلاق بنفسه، ولا ينوب

حواشي هذه الصفحة4 حواشٍ
  1. تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.
الحاشية
النسخة المصوّرة — الإعاقة في تراث الآل والأصحاب
يُحمّل المصدر المصوّر…