الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 463
زَوَاجُ العَبْدِ وطَلاقُهُ:
حَكَمَ عُمَرُ بأنَّ العَبْدَ لا يَتَزَوَّجُ أكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْنِ، ولا يُطَلِّقُ أكْثَرَ مِنْ مَرَّتَيْنِ. فَقَدْ سَألَ النَّاسَ: «كَمْ يتَزَوَّجُ العَبْدُ؟». فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: «ثِنْتَيْنِ، وطَلاقُهُ ثِنْتَانِ»(1221) . وهَذَا كَانَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ أحَدٌ(1222) . وقَالَ عُمَرُ: «يَنْكِحُ العَبْدُ امْرَأتَيْنِ، ويُطَلِّقُ طَلْقَتَيْنِ، وتَعْتَدُّ الأمَةُ حَيْضَتَيْنِ، وإنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فشَهْرَيْنِ أوْ شَهْرًا ونِصْفًا»(1223) .
وذَلِكَ تَخْصِيصٌ لعُمُومِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿٢ وَإِن خِفتُم أَلّا تُقسِطوا فِي اليَتامىٰ فَانكِحوا ما طابَ لَكُم مِنَ النِّساءِ مَثنىٰ وَثُلاثَ﴾(1224) ، وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُروءٍ﴾(1225) .
قَالَ عُمَرُ: «لَوْ أسْتَطِيعُ أنْ أجْعَلَ عِدَّةَ الأمَةِ حَيْضَةً ونِصْفًا لَفَعَلْتُ». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ، فَاجْعَلْهَا شَهْرًا ونِصْفًا. فَسَكَتَ(1226) وجَاءَ
حواشي هذه الصفحة6 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.