الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 335
ومِنْ المُشْتَرَكِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ نَتَجَتْ صُورَةٌ ثَالِثَةٌ، وهِيَ: الحَامِلُ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَبِمَ تَعْتَدُّ؟!
ذَهَبَ عَلِيٌّ رضي الله عنه إلَى إعْمَالِ حُكْمِ الآيَتَيْنِ مَعًا(846) ، وجَعَلَ انْقِضَاءَ أبْعَدِ الأجَلَيْنِ مِنْ وَضْعِ الحَمْلِ، أوْ مُضِيِّ الشُّهُورِ عَلامَةً عَلَى انْتِهَاءِ عِدَّتِهَا(847) . ذَلِكَ أنَّهُ لَمْ يتَرَجَّحِ العَمَلُ بإحْدَاهُمَا دُونَ الأخْرَى، فعَمِلَ بالآيَتَيْنِ جَمِيعًا للخُرُوجِ مِنَ الظَّنِّ إلَى اليَقِينِ، إبْرَاءً للذِّمَّةِ، وللتَّخَلُّصِ مِنْ ظَاهِرَةِ التَّعَارُضِ، «وهَذَا مَأخَذٌ جَيِّدٌ، ومَسْلَكٌ قَوِيٌّ»(848) .
بَيْنَمَا ذَهَبَ عُمَرُ إلَى أنَّهَا تَعْتَدُّ بوَضْعِ الحَمْلِ، عَمَلاً بالآيَةِ الأخِيرَةِ مِنْهُمَا، لتَأخُّرِهَا فِي النُّزُولِ(849) ، قَالَ: «آخِرُ الآيَتَيْنِ نُزُولاً الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ القُصْرَى»(850) . وحِينَئِذٍ تَكُونُ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا. وقَالَ عُمَرُ: «إذَا وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا؛ فَقَدْ حَلَّتْ لِلرِّجَالِ»(851) . وقَالَ: «لَوْ وَضَعَتْ وزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ، لَحَلَّتْ»(852) .
حواشي هذه الصفحة7 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.