الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 156
حَلالاً(360) ومَنِ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا، أَوْ بَيِّنَةً، فاضْرِبْ لَهُ أمَدًا يَنْتَهِي إلَيْهِ، فإنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ أعْطَيْتَهُ حَقَّهُ، فإنْ أعْجَزَهُ ذَلِكَ اسْتَحْلَلْتَ عَلَيْهِ القَضِيَّةَ؛ فإنَّ ذَلِكَ أبْلَغُ فِي العُذْرِ، وأنْفَى للشَّكِّ، وأجْلَى لِلعَمَى (لِلْغُمَّةِ). لا يَمْنَعنَّكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بالأمْسِ، فَرَاجَعْتَ اليَوْمَ فِيهِ عَقْلَكَ، وهُدِيتَ فِيهِ لرُشْدِكَ، أنْ تَرْجِعَ إلَى الحَقِّ، فإنَّ الحَقَّ قَدِيمٌ لا يُبْطِلُهُ شَيْءٌ، ومُرَاجَعَةُ الحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي البَاطِلِ(361) المُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُم عَلَى بَعْضٍ فِي الشَّهَادَةِ، إلاَّ مَجْلُودًا فِي حَدٍّ، أوْ مُجَرَّبًا عَلَيْهِ شَهَادَةُ الزُّورِ، أوْ ظَنِينًا فِي وَلاءٍ(362) أوْ قَرَابَةٍ (نَسَبٍ). إنَّ اللهَ تَوَلَّى مِنَ العِبَادِ السَّرَائِرَ، وسَتَرَ عَلَيْهِم الحُدُودَ، إلاَّ بالبَيِّنَاتِ، والأَيْمَانِ، والشُّبُهَاتِ. الفَهْمَ الفَهْمَ فِيمَا أُدْلِيَ
حواشي هذه الصفحة3 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.