الحصون — مكتبة مبرة الآل والأصحاب الرقمية — النص الموثّق والمصدر المصوّر
آداب العشرة بين الزوجين في تراث الآل والأصحابصفحة 53 من النسخة المطبوعة
صفحة 53
حجم النص28
بحث في الكتاب
آداب العشرة بين الزوجين في تراث الآل والأصحابورقة PDF 54 · صفحة مطبوعة 53

آداب العشرة بين الزوجين في تراث الآل والأصحابالصفحة المطبوعة 53

فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله، كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدقت امرأة من نسائه ولا من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، فإن الرجل يغلي بالمرأة في صداقها فيكون حسرة في صدره، فيقول: كلفت إليك علق القربة قال: فكنت غلاما مولدا لم أدر ما هذه؟ قال: وأخرى يقولون لمن قتل في مغازيكم هذه: قتل فلان شهيدا أو مات فلان شهيدا، ولعله يكون قد خرج قد أوقر دف راحلته أو عجزها ورقا يطلب التجارة، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل في سبيل الله أو مات فله الجنة»(101)

وعن نافع، قال: قال عمر بن الخطاب: «لا تغالوا في مهور النساء، فلو كان تقوى لله كان أولاكم به بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نكح، ولا أنكح إلا على اثنتي عشرة أوقية».

قال نافع: فكان عمر يقول: «مهور النساء لا يزدن على أربع مائة درهم، إلا ما تراضوا عليه فيما دون ذلك».

قال نافع: «وزوج رجل من ولد عمر ابنة له على ست مائة درهم» قال: ولو علم بذلك نكله.

قال: "وكان إذا نهى عن الشيء قال لأهله: إني قد نهيت كذا كذا، والناس ينظرون إليكم كما تنظر الحداء إلى اللحم، فإياكم وإياه"(102) .

وفي موقف آخر يدعو عبد الله بن عباس رضي الله عنه إلى التيسير في المهور،

حواشي هذه الصفحة2 حواشٍ
  1. تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.
الحاشية
النسخة المصوّرة — آداب العشرة بين الزوجين في تراث الآل والأصحاب
يُحمّل المصدر المصوّر…