الروض الناضر في سيرة الإمام أبي جعفر الباقرورقة PDF 281 · صفحة مطبوعة 281
الروض الناضر في سيرة الإمام أبي جعفر الباقرالصفحة المطبوعة 281
للجواز مطلقاً ما أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنه: «أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا ائتم بمقيم فقال: تلك السنة» وفي لفظ أنه قال له موسى بن سلمة: «إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا صلينا ركعتين فقال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم».
وقد أورد الحافظ هذا الحديث في التلخيص ولم يتكلم عليه وقال: إن أصله في مسلم والنسائي بلفظ: «قلت لابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام قال: ركعتين سنة أبي القاسم»(626) .
- أما في الصلاة الإبراهيمية(627) في الصلاة، فقد وافق «الباقر» القائلين بوجوبها ومنهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود وجابر بن زيد والشعبي ومحمد بن كعب القرظي والقاسم والشافعي وابن حنبل رضي الله عنهم أجمعين(628) .
حواشي هذه الصفحة3 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.