الروض الناضر في سيرة الإمام أبي جعفر الباقرالصفحة المطبوعة 279
وعلقمة بن قيس الذي بلغ من فقهه أن يسأله بعض أصحاب رسول الله ويستفتونه(618) ، وغيرهم كثير.
وفي هذا الباب سأورد بعضاً مما تيسّر جمعه عن فقه «الباقر» رضي الله عنه:
من أحكام الطهارة
- ذهب «الباقر» إلى أنّ مسح مقدم الرأس يجزئ في الوضوء، وهو قول الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وزيد بن علي وغيرهما، وقد استحبّ كثير من العلماء مسح جميع الرأس، وذهب إلى وجوبه مالك والمزني والجبائي وغيرهم(619) .
- واختار «الباقر» رضي الله عنه المذهب القائل بأنّ القيء لا ينقض الوضوء وهو قول الشافعي و«الصادق»، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى ضد ذلك وقيّده بقيود: الأول: كونه من المعدة والثاني: كونه ملء الفم والثالث: كونه دفعة واحدة(620) .
- اختار «الباقر» القول القائل بأنّ الرعاف(621) لا ينقض الوضوء، ووافقه على ذلك الشافعي و«الصادق» رضي الله عنهم أجمعين وهو قول ابن عباس وأبي هريرة من الصحابة وابن المسيب من التابعين، وخالفهم بذلك أبو حنيفة وأحمد وغيرهما.
حواشي هذه الصفحة4 حواشٍ
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.